الشيخ الكليني

675

الكافي ( دار الحديث )

وَ « 1 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ ، كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ « 2 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّرْوِيَةِ ، فَإِنْ طَهُرَتْ ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ ، وَسَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ « 3 » ، وَإِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، اغْتَسَلَتْ ، وَاحْتَشَتْ ، ثُمَّ سَعَتْ « 4 » بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلى مِنًى ، فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَزَارَتِ الْبَيْتَ « 5 » ، طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ، ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ « 6 » ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ ، فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا ، فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً « 7 » آخَرَ ، حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا « 8 » » . « 9 »

--> ( 1 ) . في « ى ، بث ، بس ، جن » : « عن » . ( 2 ) . في « بث ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جن » : « يرويه » . ( 3 ) . في « بث » : - « بين الصفا والمروة » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وسعت » . ( 5 ) . في الوسائل : « بالبيت » . ( 6 ) . في « بث ، بح » : « طواف الحجّ » . وفي « بخ » : « طوافاً آخر للحجّ » . ( 7 ) . في الوسائل : « طوافاً » . ( 8 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 92 : « واعلم أنّ العلّامة في التذكرة والمنتهى ادّعى إجماع الأصحاب على أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلى الإفراد ، مع أنّ الشهيد رحمه الله حكى في الدروس عن عليّ بن بابويه وأبي الصلاح وابن الجنيد قولًا بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ، ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ ، كما يدلّ عليه هذا الخبر والأخبار الآتية ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً عمل بتلك الأخبار . وقال السيّد في المدارك : والجواب عنها أنّه مع بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات المتضمّنة للعدول بالتخيير ، فالعدول أولى ؛ لصحّة مستنده وصراحته وإجماع الأصحاب عليه » . وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 417 ، المسألة 725 ؛ منتهى المطلب ، ص 855 من الطبعة الحجريّة ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 406 ؛ ذيل الدرس 105 ؛ مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 179 - 181 . ( 9 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ المجاورين وقطّان مكّة ، ضمن الحديث الطويل 7052 ؛ وباب نادر في ذيل باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت ، ح 7700 ، بسندهما عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « واحتشت ثمّ سعت بين الصفا والمروة » مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 983 ، ح 13588 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 448 ، ح 18186 .